الشيخ البهائي العاملي
72
الإثنا عشريات الخمس
[ 19 ] وزوال موجب الرخصة « 1 » . [ 20 ] وخروج بلل مشتبه بعد الاستبراء . [ 21 ] والشك في الطهارة بعد تيقّن الحدث . [ 22 و 23 ] وبالعكس وبعد تيقّنهما « 2 » . [ 24 ] وتمكّن المتيمّم من الماء . وتترتّب « 3 » على الستّة الوضوء أو الغسل أو كلاهما أو التيمّم . [ 25 ] والحيض . [ 26 و 27 ] والإستحاضة الكثيرة والمتوسّطة . [ 28 ] والنفاس . [ 29 ] والموت . [ 30 و 31 و 32 ] ومسّ ميّت غير شهيد ولا معصوم ولا مغتسل للقتل بعد البرد قبل الغسل التام . [ 33 ] وذات عظم مبانة « 4 » مطلقا أو عظم مجرّد في غير مقبرة المسلمين . وتترتّب على التسعة الغسل والوضوء معا . [ 34 ] ورؤية المصلوب بعد ثلاثة [ أيّام ] « 5 » مطلقا « 6 » مع السعي إليها . [ 35 و 36 ] وتعمّد ترك صلاة الكسوفين المستوعبين . [ 37 ] وعند ظهور أثر غريب في السماء .
--> ( 1 ) - كما إذا كان الرجل مريضا ولم يكن قادرا على التوضّؤ بنفسه فوضّأه غيره ثمّ برء من مرضه الذي هو موجب الرخصة لتولية الغير وضوءه ، فيجب عليه الوضوء ، « الهامش » . ( 2 ) - أي : تيقّن الطهارة والحدث معا والشك في اللاحق والسابق ، « الهامش » . ( 3 ) - والمراد من الترتّب : ما يشمل الوجوب والاستحباب ، « منه رحمه اللّه » . ( 4 ) - سواء أبنيت من حيّ أو ميّت ، « منه دام بقاؤه » . ( 5 ) - كذا في « الف » . ( 6 ) - أي : سواء كان مصلوب الشرع أو غيره ، « منه دام بقاؤه » .