الشيخ البهائي العاملي

71

الإثنا عشريات الخمس

[ 8 ] والمذي . [ 9 ] والوذي « 1 » . [ 10 ] وتقبيل المرأة بشهوة . [ 11 و 12 و 13 ] ومسّ فرجها وباطن دبره أو إحليله . [ 14 ] والقيء . [ 15 ] والرعاف « 2 » . [ 16 ] والتخليل المخرج للدم مع الإستكراه « 3 » . [ 17 ] والقهقهة في الصلاة . [ 18 ] وما زاد على أربعة أبيات من الباطل . وتترتّب على الأحد عشر الوضوء استحبابا ، وعند بعضهم « 4 » على الأوّل « 5 » مع الشهوة وجوبا ، وفي التيمّم عند تعذّره قول .

--> ( 1 ) - المذي : ما يحصل بعد الملاعبة ، والوذي : ما يخرج بعد البول ، « منه » . ( 2 ) - رعف : خرج من أنفه الدم . . . والرعاف أيضا الدم ، « القاموس المحيط باب الفاء ، فصل الراء » . ( 3 ) - كالمسواك . ( 4 ) - هو : ابن الجنيد ، مستدلا عليه برواية علي بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن المذي ، أينقض الوضوء ؟ فقال : إن كان من شهوة نقض 1 ، وبرواية محمّد بن إسماعيل عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام 2 . والشيخ حملها على الاستحباب بدلالة الأخبار الأخر على عدم وجوب الوضوء خصوصا برواية أخرى عن محمّد بن إسماعيل : على عدم الوجوب 3 ، وعدّ الشيخ الرواية عن محمّد بن إسماعيل شاذا وضعّفه 4 ، « الهامش » . ( 1 ) التهذيب : 1 / 19 ح 45 . ( 2 ) التهذيب : 4 / 18 ح 42 . ( 3 ) التهذيب : 4 / 18 ح 43 . ( 4 ) التهذيب : 4 / 18 ذيل الحديث 45 . ( 5 ) - أي : المذي .