الشيخ البهائي العاملي

70

الإثنا عشريات الخمس

المطلب الخامس : ممّ الطهارة ؟ وهو لبيان الأشياء التي تترتّب عليها الطهارة وجوبا أو استحبابا ، ويعبّر عنها بالأسباب ، وهي أربعون : الجنابة ، وتترتّب عليها الغسل أو التيمّم لا الوضوء ، خلافا للشيخ « 1 » في التهذيب « 2 » . [ 2 و 3 و 4 ] والبول والغائط والريح من المعتاد عودا أو عادة « 3 » . [ 5 ] والنوم المبطل للحسّين وإن كان متجمّعا خلافا للصدوق « 4 » . [ 6 ] وزوال العقل . [ 7 ] وقليل الإستحاضة . وتترتّب على الستّة الوضوء أو التيمّم وجوبا « 5 » أو استحبابا « 6 » .

--> ( 1 ) - فانّه ذهب إلى استحباب الوضوء مع غسل الجنابة ، « منه » . ( 2 ) - التهذيب : 1 / 140 ح 393 . ( 3 ) - المراد بالمعتاد عودا : هو غير المخرج الطبيعي ، إذا صار معتادا يعوده مرّة بعد أخرى فيصير الموضع معتادا بالخروج منه مرّتين متواليين فيوجب في الثالثة ، والمراد بالمعتاد عادة : هو المخرج الطبيعي الذي اعتيد خلق مثله ، ولا يشترط العود هنا بل يجب الوضوء بالخروج منه أوّلا وإن لم يتكرّر ، « الهامش » . ( 4 ) - فإنّه ذهب إلى عدم انتقاض الوضوء لو كان النائم متجمّعا وهو ليس بمعتمد ، « منه » . المقنع : 19 ، والهداية ( الجوامع الفقهيّة ) : 49 . ( 5 ) - إذا كانت الغاية واجبة ، « سمع » . ( 6 ) - إذا كانت الغاية مستحبّة ، « سمع » .