الشيخ البهائي العاملي
69
الإثنا عشريات الخمس
أولويّة « 1 » جوازه « 2 » ، وفي الأولويّة نظر « 3 » . ويكره المستطرق « 4 » والرمل والمستعمل ، وهو المنفوض لا المضروب عليه ، إذ الضرب كالإغتراف ، سيّما على قول العلّامة في النهاية « 5 » .
--> ( 1 ) - وجه الأولويّة إنّ الاستحالة يكون في الخزف بسبب النار وفي الحجر بالشمس والاستحالة التي تكون بالشمس أشدّ من الاستحالة التي تحصل بالنار فإذا جاز التيمّم على الحجر فبطريق الأولى يجوز على الخزف ، « كذا سمعت » . ( 2 ) - أي : جواز التيمّم بالحجر يوجب جواز التيمّم بالخزف بطريق أولى ، « منه » . ( 3 ) - وجه النظر : إنّه لا فرق بين الإستحالتين ، « سمع » . ( 4 ) - أي : التراب الذي يكون في الطريق ، « الهامش » . ( 5 ) - نهاية الإحكام : 1 / 199 .