الشيخ البهائي العاملي
281
الإثنا عشريات الخمس
الثامن : وقوع الإحرام من أحد المواقيت « 1 » الستّة إن كان للعمرة وفي مكّة إن كان للحجّ . التاسع : ترك الأنواع الإثنى عشر الآتية . العاشر : عدم القبض على الأنف من الرائحة الكريهة . الحادي عشر : كون ثوبي الإحرام غير حرير ولا مذهّبين لا مشفّيين ولا من جلد غير المأكول أو صوفه أو شعره أو وبره . الثاني عشر : كونهما طاهرين من النجاسات الغير المعفوّة في الصلاة .
--> ( 1 ) - المواقيت التي وقّتها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : مسجد الشجرة لأهل المدينة ولمن إجتاز بها ولأهل مصر والشام إن مرّوا بها ، ويلملم 1 لأهل اليمن ، وقرن 2 المنازل لأهل الطائف ، والعقيق لأهل العراق وهو المسلخ 3 ، وذات عرق 4 وما بينهما ، « منه دام ظلّه » . ( 1 ) ويقال ألملم وهو جبل من جبال تهامة ، « الروضة البهيّة في شرح اللمعة ج 2 / 225 » . ( 2 ) بفتح القاف فسكون الراء . . . جبل صغير ، « الروضة البهيّة في شرح اللمعة ج 2 / 225 » . ( 3 ) وهو أوّله [ العقيق ] من جهة العراق وروي أنّ أوّله دونه بستّة أميال وليس في ضبط المسلخ شيء يعتمد عليه وقد قيل : إنّه بالسين والحاء المهملتين واحد المسالح وهو المواضع العاليّه وبالخاء المعجمة لنزع الثياب به ، « الروضة البهيّة في شرح اللمعة ج 2 / 225 » . ( 4 ) وهي آخره [ العقيق ] إلى جهة المغرب ، « الروضة البهيّة في شرح اللمعة ج 2 / 225 » .