الشيخ البهائي العاملي
282
الإثنا عشريات الخمس
فصل : محرّمات الإحرام إثنا عشر نوعا : الأوّل : ما يتعلّق بصيد البرّ حيازة ، وذبحا وأكلا ، ودلالة ، وإشارة ، وتسبيبا ، ولو بإعارة سلاح ونحوه . والمراد به كلّ حيوان محلّل ممتنع « 1 » بالأصالة ، والأسد والثعلب والإرنب والضبّ واليربوع والقنفذ والعضاية والزنبور . « 2 » ويجوز صيد الماء وهو ما يبيض ويفرخ فيه ، فالبطّ والإوّز برّيّان . الثاني : ما يتعلّق بالنساء ، من الجماع ، والتقبيل ، واللمس ، النظر بشهوة ، والعقد عليهنّ ، والشهادة عليه ، وإقامتها وإن تحملّها محلا ، ويلحق بالجماع الاستمناء . الثالث : ما يتعلّق بالطيب ، من الشمّ ، والسعوط ، والأكل ، والأطلاء ، والحقنة . ويراد به ذو الرائحة الطيّبة المتّخذ للشمّ عرفا ، سواء كان حيوانيّا كالمسك والزباد « 3 » أو نباتيّا كالصندل والعود . وفي النباتات الرطبة كالورد والبنفسج نظر . ويلحق بالتطبيب ، التدّهن ولو بغير المطيب .
--> ( 1 ) - « ممتنع » ليس في « ج » . ( 2 ) - قد وردت الرخصة في قتل كل ما يخافه المحرم على نفسه في كثير من الروايات ، « منه دام ظلّه » . ( 3 ) - « الزبادة » دابة كالسنّور يحلب منها الطيب و « الزباد » الطيب ، وهو وسخ يجتمع تحت ذنبها على المخرج تمسك الدابة وتمنع الاضطراب ويسلت ذلك الوسخ المجتمع هناك بليطة أو بخرقة ، « مجمع البحرين » .