الشيخ البهائي العاملي

267

الإثنا عشريات الخمس

بليل ولا ينشد في شهر رمضان بليل ولا نهار ، فقال له إسماعيل : يا أبتاه فإنّه فينا ؟ قال : وإن كان فينا « 1 » . الرابع : الحقنه بالجامد ، أمّا بالمائع فمحرّمة لا مفسدة وفاقا للمنتهى « 2 » وخلافا للدروس « 3 » ، وساوى في المعتبر « 4 » بينهما في التحريم وعدم الإفساد ، وفي المختلف فيهما وأوجب القضاء « 5 » . الخامس : إدخال الدواء الأذن أو الأنف ، قطورا أو سعوطا غير متعدّ إلى الحلق . السادس : بلّ الثوب على الجسد . السابع : إستنقاع المرأة في الماء ، وألحق « 6 » بها الخنثى والخصي والممسوح ، أمّا

--> ( 1 ) - التهذيب : 4 / 195 ح 556 . ( 2 ) - المنتهى : 2 / 583 . ( 3 ) - قال الشهيد في الدروس : يفسد الصوم بفعل الثمانية . . . ويجب القضاء والكفارة على العالم إلّا في الحقنة فإنّه لا كفّارة . « الدروس الشرعيّة : 1 / 272 » وفي موضع آخر : واختلف في وجوب القضاء بالحقنة بالجامد و . . . والأشبه عدم القضاء في الجميع . « الدروس الشرعيّة : 1 / 275 » ولا يخفى : إنّ ما نقله شيخنا البهائي من الدروس لم يطابق بما في الدروس . ( 4 ) - المعتبر : 303 و 308 . ( 5 ) - مختلف الشيعة : 3 / 282 و 293 . ( 6 ) - الملحق شيخنا الشهيد في اللمعة وعلّله شيخنا الشارح 1 بقرب المنفذ إلى الجوف ، وفي كلامهما نظر فإنّ الرواية إنّما وردت في المرأة وهي معلّلة بما لم يثبت اشتراكه : روى حنّان بن سدير عن الصادق عليه السّلام أنّه قال : « . . . المرأة لا تستنقع في الماء لأنّها تحمله بقبلها » 2 ومراده عليه السّلام أنّ قبلها يجذب الماء إلى جوفها ، فحمل الخصي بل الخنثى عليها قياس ، ومع ذلك فهو قياس فاسد عند مجوّزي القياس ، إذ العلّة المستنبطة مردودة بعد وجود العلّة المنصوصة 3 ، وجذب قبل الخنثى الممسوح الماء محض إدّعاء ، « منه » . ( 1 ) الروصة البهيّة في شرح اللمعة : 3 / 133 . ( 2 ) الفقيه : 2 / 71 ح 307 ، والكافي : 4 / 106 ح 5 وعنه التهذيب : 4 / 263 ح 789 . ( 3 ) وهي أنّها تحمل الماء بقبلها .