الشيخ البهائي العاملي
268
الإثنا عشريات الخمس
الرجل فلا يكره له وإن كره بلّ الثوب ، والفارق الرواية « 1 » وتخيّل الأولوية بعدها باطل . الثامن : مصّ النواة . التاسع : مضغ العلك . العاشر : شمّ الرياحين سيّما النرجس . الحادي عشر : الاكتحال بما فيه مسك أو صبر . الثاني عشر : نقض الصوم المستحبّ بعد الزوال .
--> ( 1 ) - روى الحسن بن راشد ، قال : « قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : الحائض تقضي الصلاة ؟ قال : لا ، قلت : تقضي الصوم ؟ قال : نعم ، قلت : من أين جاء هذا ؟ قال : أوّل من قاس إبليس ، قلت : فالصائم يستنقع في الماء ؟ قال : نعم ، قلت : فيبلّ ثوبا على جسده ؟ قال : لا ، قلت : من أين جاء هذا ؟ قال : من ذاك » 1 . ولا يخفى : أنّ ما تضمّنته هذه الرواية يوجب ضعف قياس الألويّة ، وقد نبّهت على ذلك في حواشي زبدة الأصول ، « منه » . ( 1 ) الكافي : 4 / 113 ح 5 ، وعنه التهذيب : 4 / 267 ح 807 .