الشيخ البهائي العاملي

254

الإثنا عشريات الخمس

الخامس : صوم الصمت بأن ينويه صامتا إلى الليل ، وتحريمه إجماعيّ والنصّ « 1 » به ناطق ففساده ممّا لا ريب فيه ، واحتمل بعضهم « 2 » صحته لتوجّه النهي إلى أمر خارج ، وهو كما ترى . السادس : صوم الوصال ، وتحريمه إجماعيّ ، وفسرّه الأكثر : بأن يجعل عشاؤه سحوره ، والظاهر تقييده بأن ينوي صوم النهار مع ذلك الجزء الليلي ابتداءا ، فلو ضمّه بعد الغروب لم يفسد النهار وفي أثنائه إشكال . وقد يفسّر بصوم يومين متواليين من غير إفطار بينهما ، وبالأوّل صحيحتا الحلبي وابن البختري « 3 » ، وبالثاني رواية ضعيفة « 4 » عمل بها في المعتبر « 5 » وافقها « 6 » في السرائر « 7 » . السابع : صوم المرأة ندبا بغير إذن زوجها ، وتحريمه إجماعيّ ، ولا فرق بين الدائم والمتعة . الثامن : صوم المملوك ندبا بدون إذن مولاه ، وهو إجماعيّ أيضا ، ولا فرق بين إضعافه وعدمه ، ولو هاياه صحّ في يومه إذا لم يسر الضعف إلى يوم مولاه . التاسع : صوم ذات الدم المانع منه .

--> ( 1 ) - الفقيه : 2 / 47 ح 209 و 112 ح 478 ، الكافي : 4 / 85 ح 1 وعنه التهذيب : 4 / 296 ح 1 . ( 2 ) - مدارك الأحكام : 6 / 282 . ( 3 ) - الكافي : 4 / 95 ح 2 و 3 . ( 4 ) - التهذيب : 4 / 307 / ح 927 . ( 5 ) - المعتبر : 318 . ( 6 ) - أي : وافق الرواية وإنّما لم يقل : وافقته لأنّ المتعارف موافقة المتأخّر المتقدم لا العكس ، « منه دام ظلّه » . إنّما قال : « وافقها » لأنّ ابن إدريس لا يعمل بخبر الآحاد ، فلعلّه عمل بغيرها أو ظنّها متواترة ، « منه » . ( 7 ) - السرائر : 1 / 420 .