الشيخ البهائي العاملي
255
الإثنا عشريات الخمس
العاشر : الصوم ندبا لمن عليه صوم واجب وفاقا للشيخين « 1 » والأكثر ، وحسنة الحلبي ورواية الكناني « 2 » مقيّدتان بقضاء رمضان وكلامهم مطلق . الحادي عشر : صوم المريض الظانّ التضرّر به بوجدانه أو بقول عارف ولو كافرا ، ولو تكلّفه بطل وإن انكشف عدم التضرّر ، ويمكن الفرق بين الانكشاف بعد الزوال وقبله ، فيبطل في الأوّل ويجدّد في الثاني مع احتمال الاكتفاء بالأولى . وظانّ الضرر التامّ بترك المجامعة نهارا يجامع على الأظهر ، وتردّد فيه في المنتهى « 3 » ، وهل لزوجته الصائمة « 4 » الامتناع ؟ فيتحمّل عنها الكفّارة ؟ نظر ، ويتعيّن لو كانت معها حائض ، وقيل : يتخيّر بينهما لتعارض المفسدتين ، ولو كانت معهما مجنونة أو مسافرة ونحوهما تعيّنت . الثاني عشر : صوم الواجب سفرا إلّا النذر المقيّد به ، وثلاثة الهدي ، وثمانية عشر البدنة ، والمرتضى « 5 » أضاف المعيّن إن صادفه ، والمفيد « 6 » ما سوى رمضان من الواجب ، والصدوقان « 7 » صوم الصيد ، والعمل على المشهور . والضابط قصر الصلاة ، ولا يتخيّر في الأربعة على الأظهر . وجاهل الحكم معذور فيجزئه ويفطر أثناء النهار متى علم ويقضيه . والمفطر قبل حدّ الترخّص أو بعده بعد الزوال « 8 » يقضي ، أمّا التكفّر لو استمرّ على
--> ( 1 ) - المفيد في المقنعة : 57 ، والشيخ في النهاية : 163 . ( 2 ) - التهذيب : 4 / 276 / ح 835 و 836 . ( 3 ) - المنتهى : 2 / 597 . ( 4 ) - أي : صوما واجبا لا يجوز إفساده فليس لها الامتناع في المندوب ولا قضاء رمضان قبل الزوال ، « منه » . ( 5 ) - جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) : 3 / 54 . ( 6 ) - المقنعة : 57 . ( 7 ) - المقنع : 199 . ( 8 ) - المراد : إن وصوله إلى حدّ الترخصّ بعد الزوال وهذا مذهب « المفيد » وجماعة من المتأخّرين ، -