الشيخ البهائي العاملي
248
الإثنا عشريات الخمس
المحرم بقرة الوحش أو حماره ، إذا عجز عن البقرة ثمّ عن إطعام الثلاثين . الثامن : صوم ثمانية عشر يوما لكلّ من وجب عليه شهران فعجز عنهما ، وللمفيض من عرفات قبل الغروب عامدا إذا عجز عن البدنة . التاسع : صوم عشرة أيّام في صيد المحرم ظبيا ، مرتّبا على الشاة ثمّ على إطعام العشرة . العاشر : صوم تسعة أيّام في صيد البقرة أو الحمار إذا عجز عن الخصال الثلاث . الحادي عشر : صوم ثلاثة أيّام مرتّبة على إطعام العشرة في كفّارة إفطار قضاء رمضان بعد الزوال . وعلى التخيير بين إطعامهم ، وكسوتهم ، أو العتق في كفّارة اليمين ، ونتف المرأة شعرها في المصاب وخدش وجهها ، وشقّ الرجل ثوبه على الولد والزوجة . وفي الحلف بالبراءة إن عجز عن كفّارة الظهار . ومخيّرا بينها وبين شاة أو إطعام العشرة في حلق المحرم رأسه لأذى أو غيره . وبينهما مرتّبا على البدنة أو البقرة في جماع المحلّ أمته المحرمة بإذنه . الثاني عشر : صوم يوم واحد للمعتكف يومين ندبا ، وكذا معتكف الخمسة ، والثمانية ، وهكذا كلّ ثالث . ولمن نام عن العشاء إلى الانتصاف فيصوم ذلك اليوم ، قاله الشيخ « 1 » ووافقه ابن إدريس « 2 » ، ولو أفسده احتمل الكفّارة وعدمها وإن سافر قضاه ، ولو وافق مرضا أو دما مانعا أو عيدا أو صوما معيّنا احتمل السقوط والقضاء ، ومقرّب الدروس « 3 » التداخل في الأخير .
--> ( 1 ) - النهاية : 572 . ( 2 ) - لا يخفى : إنّ موافقة « ابن إدريس » 1 ل « لشيخ » - طاب ثراهما - تدلّ على وجود دليل آخر سوى خبر الآحاد 2 فيقوى العمل بذلك وهذا هو الباعث على التعرّض لموافقته ، « منه » . ( 1 ) لأنّه ليس من دأبه العمل بالآحاد . ( 2 ) السرائر : 1 / 422 . ( 3 ) - الدروس الشرعيّة : 1 / 301 .