الشيخ البهائي العاملي
249
الإثنا عشريات الخمس
فصل : الصوم المستحبّ غير محصور ، ولنذكر من مؤكّده إثنا عشر : الأوّل : صوم يوم مولد النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم « 1 » ، وهو سابع عشر من ربيع الأوّل ، وفي الكافي « 2 » أنّه ثاني عشره ، وهو موافق لبعض العامّة ، والأوّل هو المشهور . الثاني : صوم يوم مبعثه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، وهو السابع والعشرون من رجب ، روى الحسن بن راشد : أنّه يعدل صوم ستّين شهرا « 3 » . الثالث : صوم يوم الغدير ، روى الحسن بن راشد عن الصادق عليه السّلام : - قال : قلت له : جعلت فداك للمسلمين عيد غير العيدين ؟ - قال : نعم [ يا حسن ] أعظمهما ، وأشرفهما . - قلت : فأيّ يوم هو ؟
--> ( 1 ) - إعلم أنّهم قد ذكروا : إنّ حمل أمّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم به كان في أيّام التشريق - كما في الدروس وغيره من كتب الخاصّة والعامّة - وهذا لا يجامع ولادته صلّى اللّه عليه وآله وسلّم في ربيع الأوّل للزوم أقليّة مدّة حمله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم عن أقلّ مدّة الحمل أو أكثريّتها عن أكثرها . وقد يجاب بأنّ ذلك من خواصّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم . وفيه : أنّ الخواص معدودة وليس هذا منها . والحقّ في الجواب أن يقال : إنّه قد اشتهر أنّ أهل الجاهليّة كانوا إذا اضطرّوا إلى الحرب في الأشهر الحرم أنسؤوها ، أي : حرّموا شهورا بعدها وأوقعوا فيها أفعال الحجّ ، وسمّوا أيّامها بتلك الأسماء ، فأنزل اللّه تعالى : إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيادَةٌ فِي الْكُفْرِ 1 وقد اتّفق حمله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم في أيّام التشرق بذلك الاصطلاح ، فلا إشكال ، « منه » . ( 1 ) التوبة : 37 . ( 2 ) - الكافي : 1 / 439 . ( 3 ) - التهذيب : 4 / 305 ح 504 ، الكافي : 4 / 148 ح 1 .