الشيخ البهائي العاملي

247

الإثنا عشريات الخمس

ويتعيّن بتعيّن الزمان ، فلو صادف مرضا أو سفرا أو دما مانعا أو عيدا أو تشريقا ، أو فطر ، وعليه القضاء على الأظهر . أمّا المكان فللشيخ « 1 » في تعيّنه بالنذر قولان ، واشترط العلّامة « 2 » المزيّة ، وهو ظاهر أبي الصلاح « 3 » . وناذر صوم داود « 4 » إن والى فلا كفّارة وفاقا للعلّامة « 5 » وخلافا للسرائر « 6 » . وناذر الشهر مخيّر بين العددي والهلالي إن بداء بأوّله وإلّا فالعددي . وناذر يوم لقضاء رمضان لا يفطره مطلقا ، فقبل الزوال كفّارة وبعده كفّارتان . الخامس : صوم بدل الهدي لفاقده وإن وجد ثمنه ، وهو ثلاثة أيّام متتابعات في الحجّ وسبعة - ولو متفرّقة على الأصحّ - إذا رجع إلى أهله . وشرط الخمسة « 7 » فقد ثمنه وإلّا إبقاءه عند من يذبح عنه في ذي الحجّة . السادس : صوم شهرين متتابعين جامعا بينه وبين العتق وإطعام الستّين في كفّارة قتل العمد والإفطار في نهار رمضان لا غيره على محرّم أصالة كالزنا ، أو لعارض كالحيض ، ومخيّرا بينه وبين كلّ منهما في الإفطار على محلّل ، وخلف النذر والعهد ، وإفساد واجب الإعتكاف ، وجزّ المرأة شعرها في المصاب ، وبينه وبين البدنة والإطعام في صيد المحرّم نعامة ، ومرتّبا على العتق ، فإن عجز فالإطعام في الظهار وقتل الخطأ . السابع : صوم شهر عدديّ أو هلاليّ في ظهار العبد وقتله الخطأ ، وعدديّ في صيد

--> ( 1 ) - المبسوط : 1 / 282 والنهاية : 167 و 168 . ( 2 ) - المختلف : 3 / 427 . ( 3 ) - الكافي في الفقه : 185 . ( 4 ) - وهو أن يصوم يوما ويفطر يوما . ( 5 ) - مختلف الشيعة : 3 / 434 . ( 6 ) - السرائر : 1 / 417 . ( 7 ) - المراد بالخمسة : الشيخان ، والصدوقان ، والمرتضى 1 رضي اللّه عنهم ، « منه » . ( 1 ) الصدوقان في من لا يحضره الفقيه : 2 / 302 ، والمفيد في المقنعة : 58 ، والمرتضى في الإنتصار : 93 ، والشيخ في المبسوط : 1 / 370 .