الشيخ البهائي العاملي

233

الإثنا عشريات الخمس

ووفاقا للمعتبر « 1 » والمنتهى « 2 » ، لإطلاق مؤثّقة غياث بل صحيحته « 3 » السالمة عن المعارض ، وللمحقّق « 4 » قول بإفساد الدماغيّة فقط وتبعه شيخنا العلائي ، وعلى القول بالإفساد ففي لزوم كفّارة الجمع إشكال والأظهر العدم إلّا إذا انفصلت لعدم ثبوت التحريم على المفطر ، بل الأقرب الجواز كما تفيده رواية عبد اللّه بن سنان « 5 » من ترجيح إبتلاعها في المسجد . وفي الريق المتغيّر طعما بطاهر - كالعلك « 6 » - إشكال ، ومتغيّر الثلاثة أقوى إشكال ، وعدم الإفساد مطلقا قويّ والمنع من مضغه في حسنة الحلبي « 7 » لا يستلزمه

--> ( 1 ) - المعتبر : 301 . ( 2 ) - منتهى المطلب : 2 / 563 . ( 3 ) - عن أبي عبد اللّه عليه السّلام « قال : لا بأس بأن يزدرد الصائم نخامته » . 1 هو غياث الدين بن إبراهيم ، رجال السند فيها إليه ثقات إماميّة ، وهو أيضا ثقة كما قاله النجاشي وغيره ، إلّا أنّ الكشّي نقل عن بعض أشياخه عن حمدويه أنّه بتريّ ، لكن هذا البعض مجهول الحال والعلّامة في الخلاصة قال : إنّه بترى ، وظنّى أنّه أخذ ذلك من كلام الكشّي وقد عرفت حاله ، فلذلك قلنا : بل صحيحته ، لثبوت التوثيق وعدم ثبوت البتريّة 2 ، « منه دام ظلّه العالي » . ( 1 ) الكافي : 4 / 115 ح 1 ، وتهذيب الأحكام : 4 / 323 ح 578 . ( 2 ) ولسيّدنا الخوئي - قدّس اللّه سرّه - بحث مستوفى حول هذا الرجل ، والحاصل أنّه ثقة إمامي ، والذي نقل أنّه بترىّ هو من أصحاب الباقر عليه السّلام وهذا من أصحاب الصادق عليه السّلام ، واستدلّ على ذلك بدلائل . « معجم رجال الحديث : 13 / 226 - 234 » ( 4 ) - شرائع الإسلام : 1 / 193 . ( 5 ) - قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : من تنخع في المسجد ثمّ ردّها في جوفه لم تمر بداء في جوفه إلّا أبرأته 1 ، « منه » . ( 1 ) التهذيب : 3 / 256 ح 297 . ( 6 ) - كلّما يمضغ في الفم من لبان وغيره ، « مجمع البحرين » . ( 7 ) - عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قلت : الصائم يمضغ العلك ؟ قال : لا 1 ، « منه » . ( 1 ) الكافي : 4 / 114 ح 1 .