الشيخ البهائي العاملي
234
الإثنا عشريات الخمس
مع معارضتها بصحيحة محمّد بن مسلم المتضمّنة مضغ الباقر عليه السّلام له صائما « 1 » . والمتغيّر بالنجس كالطاهر على الظاهر وإن حرم ، ولم أجد لأحد فيه كلاما . أمّا ريق الغير فلا ريب في إفساده ، وما في حسنة عليّ بن جعفر « 2 » من تجويز مصّ الصائم لسان المرأة لا يستلزم إبتلاعه . ثمّ متعمّد الإفطار في رمضان وأخواته الثلاثة « 3 » عالما مختارا يقضي ، ويكفّر وكذا مكذّب العدلين في الإصباح ، ولا شيء على الساهي ولا على خائف التلف لعطش أو جوع ونحوه « 4 » وفاقا للعلّامة « 5 » وخلافا للشهيد « 6 » ، وليقتصر على سدّ الرمق وإلّا قضى وكفّر ، وهل عليه تقليل المدّة بتعظيم الجرع واللقم ؟ الأظهر نعم « 7 » . ولا على الظانّ الغروب فيظهر خلافه ، خلافا للمعتبر « 8 » ووفاقا للشيخ « 9 » والصدوق « 10 » ، لصحيحتي « 11 » زراة . ولا « 12 » على المعوّل عليه « 13 » ، أو في عدم الإصباح على عدلين وإن أمكنه
--> ( 1 ) - قال : قال أبو جعفر عليه السّلام : يا محمّد إيّاك أن تمضغ علكا ، فإنّي مضغت اليوم علكا وأنا صائم فوجدت في نفسي منه شيئا 1 ، « منه » . ( 1 ) الكافي 4 / 114 ح 2 . ( 2 ) - التهذيب : 4 / 320 ح 561 . ( 3 ) - المراد بأخواته : قضاؤه بعد الزوال ، والنذر المعيّن والإعتكاف الواجب ، « منه » . ( 4 ) - أي : لا قضاء عليه ولا كفّارة ، وخائف التلف أيضا كذلك ، « منه » . ( 5 ) - القواعد : 1 / 66 . ( 6 ) - الروضة البهيّة في شرح اللمعة : 2 / 122 . ( 7 ) - والاحتياط عدم الإفطار الّا بظنّ قويّ في الجملة ، « سمع منه رحمه اللّه » . ( 8 ) - المعتبر : 307 . ( 9 ) - النهاية : 155 . ( 10 ) - من لا يحضره الفقيه : 2 / 75 . ( 11 ) - التهذيب : 4 / 271 ، الكافي 5 / 279 ح 5 ، الفقيه : 2 / 75 ح 327 . ( 12 ) - أي : ولا شيء ، « الهامش » . ( 13 ) - في « ج » : المعوّل فيه .