الشيخ البهائي العاملي
224
الإثنا عشريات الخمس
والمتأخّرون « 1 » عشرين . وثالثها : الكنز في دار الحرب مطلقا « 2 » ، ودار الإسلام بدون أثره ومعه لقطه « 3 » ونصابه عشرون دينارا . ورابعها : الحلال المختلط بالحرام ، غير معلوم القدر ولا الصاحب قليلا كان أو كثيرا ، فيحلّ الباقي إن لم يعلم زيادته على الخمس ، ومعه يتصدّق بها بعده . وخامسها : الأرض المنتقلة من مسلم إلى ذمّيّ قلّت أو كثرت . وسادسها : ما يخرج بالغوص ، كاللؤلؤ والمرجان ونصابه دينار ، والمفيد عشرون « 4 » وفي السمك المخرج به تردّد ، وإلحاقه بالمكاسب أظهر ، فهو بعد مؤنة السنة . وسابعها : جميع المكاسب من تجارة وصناعة وزراعة وغرس ، وأضاف أبو الصلاح : الميراث والصدقة والهبة « 5 » وحسّنه الشهيد في اللمعة « 6 » ، وألحق الشيخ العسل الجبلي والمن « 7 » ، والمحقّق والعلّامة « 8 » الصمغ وشبهه .
--> ( 1 ) - منهم : الشهيد الأوّل في البيان : 342 ، والسيّد العاملي في مدارك الأحكام : 5 / 365 ، و . . . . ( 2 ) - سواء كان له أثر الإسلام أم لا ، « الهامش » . ( 3 ) - « معه لقطة » ليس في « الف » . ( 4 ) - قال المفيد في المقنعة : 283 ، « وسئل الصادق عليه السّلام عن مقدار ما يجب فيه الخمس ممّا يخرج من البحر كاللؤلؤ ، والياقوت ، والزبرجد ، وعن معادن الذهب والفضّة ؟ فقال : إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس » . نعم حكى العلّامة في المختلف : 3 / 191 ، عن مسائل العزيّة للمفيد : « والخمس واجب فيما يستفاد من غنائم الكفار والكنوز والعنبر والغوص ، فمن إستفاد من هذه الأربعة الأصناف عشرين دينارا أو ما قيمته ذلك كان عليه أن يخرج منه الخمس » وقال العلّامة : هذا القول ليس بواضح . ( 5 ) - الكافي في الفقه : 170 . ( 6 ) - الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقية : 2 / 74 . ( 7 ) - المبسوط : 1 / 237 . ( 8 ) - مختلف الشيعة : 3 / 188 .