الشيخ البهائي العاملي

216

الإثنا عشريات الخمس

المطلب السابع : ما زكاة الفطرة ؟ والغرض تعريفها ، وهي : صدقة عن البدن مقدّرة بالأصالة . فخرج « بالبدن » زكاة المال والكفّارات ، و « بالأصالة » الصدقة المقدرّة بالنذر لإزالة ضعف بدنيّ . وهذا التعريف ظاهر الإستقامة على القول بأنّ الفطرة بمعنى « 1 » الخلقة كما تضمّنه بعض الأخبار « 2 » ، وأمّا على القول بأنّها بمعنى الإسلام كما في الحديث : كلّ مولود يولد على الفطرة « 3 » أو بمعنى الإفطار وترك الصيام فلا « 4 » . وتعريفها بأنّها : صدقة موقّتة بدخول شوال ، لا يستقيم عند من وقّتها بدخول شهر رمضان كالصدوقين « 5 » . فلا يبعد أن يقال : هي صدقة أوّل وقتها مبدأ الشهر أصالة .

--> ( 1 ) - في « الف » : هي . ( 2 ) - يوجد بحث مستوفى في معاني الفطرة في أمالي السيّد المرتضى : 4 / 2 - 5 . ( 3 ) - الكافي : 2 / 12 ح 4 . ( 4 ) - أي : فلا يستقيم التعريف . ( 5 ) - المقنع : 212 ، فقه الرضا : 210 ، الفقيه : 2 / 118 ، الهداية ( الجوامع الفقهيّة ) : 56 . ولا يخفى أنّ الصدوقين حكما بنفي البأس عن إخراج الفطرة في أوّل يوم من شهر رمضان لا بوجوبه فيه .