الشيخ البهائي العاملي
217
الإثنا عشريات الخمس
المطلب الثامن : على من زكاة الفطرة ؟ تجب على البالغ العاقل الحرّ إن ملك لنفسه وعياله مؤنة سنة فعلا أو قوّة . وأوجبها الشيخ « 1 » والمرتضى « 2 » وابن حمزة « 3 » على من ملك نصابا ، وادّعى ابن إدريس « 4 » عليه الإجماع وابن الجنيد « 5 » على الفقير إذا فضل له صاع عن قوت يوم ، ووافقه كثير من قدماء الأصحاب . وفطرة المبعّض والمشترك بالنسبة والمغصوب على الغاصب إن عاله وإلّا فعلى المالك ، والمشترى في الثلاثة على المشتري خلافا للخلاف « 6 » والموصى به قبل الهلال على القابل بعده على الكشف وعلى الورثة على النقل « 7 » . ويدفعها الفقير ندبا عن نفسه إلى أحد عياله وهو كذلك إلى الآخر ، وهكذا الأخير إلى أجنبيّ أو أحدهم أو المعيل .
--> ( 1 ) - النهاية : 189 و 190 ، المسبوط : 1 / 239 و 240 ، الخلاف : 2 / 146 ، المسألة : 183 . ( 2 ) - جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) : 3 / 80 ، وأيضا 74 . ( 3 ) - الوسيلة : 130 . ( 4 ) - السرائر : 1 / 469 . ( 5 ) - عنه في المختلف : 3 / 138 . ( 6 ) - الخلاف : 2 / 142 . ( 7 ) - في قبول الموصى له ، الموصى به قولين : قول أنّ قبوله كاشف عن الملكيّة من حين الوصيّة ، وقول آخر : أنّ قبوله ناقل الملكيّة حين القبول ، وفطرة العبد الموصى به بناءا على القول الأوّل على الموصى له لأنّ الملكيّة تحقّقت قبل الهلال ، وعلى القول الثاني على الوارث لأنّ ملكيّة الموصى له عند رؤية الهلال لم تتحقّق ، فإذن ليس عليه شيء .