الشيخ البهائي العاملي
215
الإثنا عشريات الخمس
الضرورة « 1 » على قول ، ومطلقا على المشهور وفاقا للمختلف « 2 » ، وتستعاد إذا تمكّن منه مع بقائها على الأظهر . وكونه غير واجب النفقة كالولد والزوجة ، ويجوز إعطاؤها زوجها وإنفاقه عليها منها خلافا للصدوق في الأوّل ولابن الجنيد في الثاني . ويعطي الزوج زوجته الصغيرة والناشزة إن لم تشترط العدالة . ويصدّق مدّعي الفقر ، أمّا تلف المال فبالبيّنة عند الشيخ « 3 » . ولو ظهر عدم الاستحقاق مع الفحص أجزأت إلّا أن يظهر مملوكا له . والنقل مع وجود المستحقّ محرّم في التذكرة « 4 » وفاقا للخلاف « 5 » ، ومجوّز في المختلف « 6 » وفاقا للمسبوط « 7 » ، وهو الأظهر لصحيحتي هشام بن حمزه « 8 » ، والقائل بالتحريم قائل بالإجزاء ، فهو إجماعيّ كما نصّ عليه في المنتهى « 9 » ، وأمّا إفساد النهي العبادة ، فيمكن التفصّي عنه « 10 » في هذا وأمثاله وإن أمكن البحث فيه .
--> ( 1 ) - أي : يقيّد بقيد الضرورة في الهاشمي بقول ولا يجوز التجاوز عن قدر الضرورة وبقول المشهور منع مطلقا . ( 2 ) - مختلف الشيعة : 3 / 95 . ( 3 ) - المسبوط : 254 . ( 4 ) - تذكرة الفقهاء : 5 / 341 . ( 5 ) - الخلاف : 2 / 28 ، المسألة 26 . ( 6 ) - مختلف الشيعة : 3 / 122 . ( 7 ) - المسبوط : 1 / 245 و 246 . ( 8 ) - التهذيب : 4 / 46 ح 122 . ( 9 ) - لم يوجد هذا المعنى في « المنتهى » ، وما في المنتهى كذا : « يجوز له نقلها إلى غير بلده مع عدم المستحقّ عنه وإن كان الأفضل إخراجها من بلد المال » ، منتهى المطلب : 1 / 541 . ( 10 ) - بأنّ المنهيّ عنه هنا لا جزءا ولا شرطا ، « الهامش » .