الشيخ البهائي العاملي

208

الإثنا عشريات الخمس

وهل دخول الواحدة شطريّ أو شرطيّ كحجب الأخوين ؟ كلّ محتمل ، وظاهر النصوص الثاني والثمرة ظاهرة « 1 » . وشاة في كلّ أربعين من الغنم إلى مائة وإحدى وعشرين ، فشاتان إلى مائتين وواحدة ، فثلاث شياة إلى ثلاث مائة وواحدة ، فأربع إلى أربعمائة فصاعدا ، ففي كلّ مائة شاة . وفي هذا المقام سؤال وجوابه مشهور « 2 » . والشاة المأخوذة جذع « 3 » من الضأن أو ثنيّ « 4 » من المعز ، فإن فقدا دفع الأقلّ وأتم أو الأكثر واسترد . وتبيع « 5 » أو تبيعة في كلّ ثلاثين من البقرة ، ومسنّة « 6 » في كلّ أربعين . وفي ثلاثمائة صاع كيلا أو ألفين وسبعمائة رطل عراقيّ وزنا من الغلّات الأربع سيحيّة أو بعلّية أو عذبيّة ؛ العشر وإلّا فنصفه « 7 » وإن عدل عن السيح فرارا في شراء الماء وغصبه توقّف ، والعلّامة على التنصيف « 8 » واحتمله في الموهوب للمنّة ومع

--> ( 1 ) - أي : ثمرة الخلاف ، إذ لو تلفت الواحدة بعد الحول بغير تفريط فعل الشطريّ يسقط عن المالك بنسبتها وعلى الشرطيّ لا يسقط شيء ، « منه دام ظلّه » . ( 2 ) - حاصل السؤال : أنّه إذا وجب في أربعمائة ما تجب في ثلاثمائة وواحدة فأيّ دخل للزيادة ؟ والجواب : أنّه إذا تلف من الأربعماءة واحدة بعد الحول بلا تفريط نقص من الواجب جزء من مائة جزء من شاة ، ولو كانت ناقصة عن الأربعماءة ولو واحدة وتلف شيء لم يسقط من الفريضة شيء ما دامت ثلاثمائة وواحدة ، « منه دام ظلّه » . ( 3 ) - وهو ما دخل في الشهر الثامن ، « منه » . ( 4 ) - وهو ما دخل في السنة الثانية ، « منه » . ( 5 ) - ما دخل في الثانية ، « منه » . ( 6 ) - ما دخل في الثالثة ، « منه » . ( 7 ) - أي : نصف العشر . ( 8 ) - أي : تنصيف العشر .