الشيخ البهائي العاملي

183

الإثنا عشريات الخمس

وحرّمها الشيخان « 1 » في الثاني . التاسع : ترك المأموم القاري - لعدم سماع الهمهمة - قراءة الآية الأخيرة إن نقصت قراءته عن قراءة إمامه ليركع عنها ليمجّد « 2 » اللّه سبحانه مكانها . العاشر : ترك الإدغام الكبير « 3 » ، فإنّ الحرف الواحد في الصلاة قائما بمائة حسنة وقاعدا الخمسين كما في الخبر « 4 » . الحادي عشر : ترك إشباع الحركات بحيث تقارب الحروف . الثاني عشر : ترك القران بين السورتين وفاقا لأكثر المتأخّرين « 5 » ، والروايات « 6 » المشعرة بتحريمه محمولة على الكراهة جمعا بينها وبين الدالّة على جوازه « 7 » ، والشيخ حملها على ظاهرها فحرّمه في النهاية « 8 » والمبسوط « 9 » بل أبطل الصلاة به وفاقا

--> - ولا يخفى ما في هذا الإستدلال ، فإنّ عدم الإسماع لا يستلزم المخالفة ، لتحقّقه مع الجهر في الصف البعيد ، وأيضا الإسماع ما كان عن قصد ، فالدليل أخصّ من المدّعى فتدبّر ، « منه مدّ ظلّه العالي » . ( 1 ) التهذيب 2 / 102 ح 383 . ( 1 ) - المبسوط : 1 / 158 ، والنهاية : 113 . ( 2 ) - مجزوم بلام الأمر لا معطوف على قوله : « ليركع » فيكون منصوبا بلام « كي » ، « منه زيد عمره » . ( 3 ) - هي أن يكون الحرف الأوّل متحرّكا نحو الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ * مالِكِ بإذغام ميم الرحيم في ميم الملك ، يعني بالإدغام الكبير أن يكون المدغم والمدغم فيه في كلمتين ، والإدغام الصغير أن يكون الحرفين في كلمة واحدة ، « منه زيد عمره » . ( 4 ) - ثواب الأعمال : 227 ح 1 ، [ باب ] ثواب من قرأ القران قائما في صلاته . . . ( 5 ) - منهم المحقّق الكركي في جامع المقاصد : 2 / 248 ، والشهيد في البيان : 158 ، والسيّد محمّد العاملي في مدارك الأحكام : 3 / 354 . ( 6 ) - منها ما رواه « الشيخ » في التهذيب : 2 / 72 ح 267 ، ح 268 ، ح 269 . ( 7 ) - منها التهذيب : 2 / 296 ح 1192 ، وأيضا التهذيب : 2 / 70 ح 258 . ( 8 ) - النهاية : 75 . ( 9 ) - الشيخ في المبسوط يقول بحرمة القران لا ببطلان الصلاة به ، نص عبارة الشيخ : الظاهر من