الشيخ البهائي العاملي

171

الإثنا عشريات الخمس

للأكثر « 1 » بل كاد يكون إجماعا « 2 » وضعف الروايات منجبر بذلك ، وخلاف ابن الجنيد « 3 » غير معبوء به مع أن كلامه غير صريح في الجواز ، والروايات « 4 » بذلك محمولة على النافلة « 5 » . العاشر : ترك الدعاء بالمحرّم فتبطل الصلاة به للإجماع المنقول في التذكرة « 6 » ولولاه كان للبحث في البطلان مجال « 7 » ، وهل يعذر الجاهل التحريم ؟ وجهان . الحادي عشر : ترك الكلام بحرفين « 8 » مطلقا أو بحرف مفهم غير قرآن ولا دعاء ولا ذكر فتبطل إن تعمّده ، واستثنى بعضهم « 9 » حاءات التنحنح وهو غير بعيد . وهل تقوم إشارة الأخرس مقام التكلّم ؟ إشكال أقربه ذلك ، فتبطل بالواحدة وإن لم تكن مفهمة لقيامها في حقّه مقام كلمة . وهل الكلام الواجب كتحذير « 10 » المشرف على التردي والمكره عليه

--> ( 1 ) - منهم « السيّد » في الإنتصار : 43 و « الشيخ » في النهاية : 77 ، والخلاف : 1 / 426 ، و « ابن زهرة » في الغنية ( الجوامع الفقهيّة ) : 558 ، وهو ادّعى الإجماع على ذلك ، و « القاضي » في شرح الجمل : 86 ، وهو أيضا ادّعى الإجماع ، و « المحقّق » في المعتبر : 174 . ( 2 ) - قال العلّامة في التذكرة : 3 / 146 : « لا يجوز . . . عند علمائنا أجمع » . ( 3 ) - « وقال ابن الجنيد منّا : لو قرأ سورة من العزائم في النافلة سجد وإن كان في الفريضة أومى فإذا فرغ قرأها وسجد » ، المعتبر : 174 . ( 4 ) - الكافي : 3 / 318 ح 5 ، التهذيب : 2 / 291 ح 1167 ، التهذيب : 2 / 292 ح 1176 . ( 5 ) - أي : بجواز قراءة الغزيمة في الصلاة ، « منه » ( 6 ) - التذكرة : 3 / 285 . ( 7 ) - لأنّ النهي ليس متعلّقا بجزء الصلاة ولا بشرطها فيكون كالنظر إلى الأجنبيّة في أثناء الصلاة ، « منه زيد عمره » . ( 8 ) - إشارة على أنّه ليس مراد الفقهاء بالكلام معناه الغوي ولا الاصطلاحي النحوي ، بل المراد به : النطق ولو بحرف وقد يطلقون « كلام » على ما يركّب من حرفين فصاعدا وإن كان مهملا فبين كلامهم هذا وكلّ من كلام اللغوي والنحوي عموم مطلق ، « منه زيد عمره » . ( 9 ) - في بعض النسخ « بعض الأصحاب » منهم العلّامة في التذكرة : 3 / 284 . ( 10 ) - في « ب » : « التحذير » .