الشيخ البهائي العاملي

169

الإثنا عشريات الخمس

يرجع إلى المقصودة لا غير إن كانت الحمد أو التوحيد إلّا إلى الجمعتين « 1 » في الجمعتين « 2 » وفي غيرهما « 3 » إليها « 4 » أو غيرها « 5 » قبل التنصيف « 6 » وبعده « 7 » ، ويعيد البسملة في الجميع « 8 » . الرابع : ترك الترجيع المطرب في القراءة فتبطل الصلاة به على الأظهر وكذا في الأذكار الواجبة ، أمّا المستحبّة ففي البطلان وجهان أقربهما ذلك . وهل يحرم رفع الصوت في الجهريّة زيادة على المعتاد ، كرفعه في الأذان مثلا ؟ نظر ، ولو قيل بتحريمه « 9 » لم يكن بعيدا ، وقد نبّه بعضهم عليه ، وفي بعض الروايات « 10 » ما يدّل على المنع منه . الخامس : ترك التأمين « 11 » لغير تقيّة ، والمحقّق في المعتبر « 12 » على كراهيّته محتجّا

--> ( 1 ) - أي : إلى الجمعة والمنافقين ، « منه زيد عمره » . ( 2 ) - أي : في الجمعة وظهرها ، « سمع منه » . ( 3 ) - أي : غير الجحد والتوحيد ، « منه » . ( 4 ) - في هامش « ب » رجع ضمير « ها » في « إليها » إلى « المقصودة » وضمير « هما » في « غيرهما » إلى « في الجمعتين » . ( 5 ) - أي : قاصد الجحد والتوحيد إذا جرى لسانه بعد البسملة على غير المقصودة رجع إلى المقصودة أو إلى غيرها ، « منه زيد عمره » . ( 6 ) - في بعض النسخ « النصف » . ( 7 ) - إنّما جاز له العدول عن السورة المقروءة التي جرى لسانه عليها سواء نصّفها أو لم ينصّفها لأنّ قراءتها بغير البسملة لا عبرة بها لعدم إجزائها في الصلاة وإن استمرّ وقرأ الباقي ، « منه طال بقاؤه » . ( 8 ) - وذلك عند إخلال قراءة في غير المقصودة بنظم المقصودة ، « منه زيد عمره » . ( 9 ) - جامع المقاصد : 2 / 260 ، روض الجنان : 256 . ( 10 ) - الكافي : 3 / 315 ح 21 ، التهذيب : 2 / 290 ح 1164 . ( 11 ) - لأنّ « آمين » ليس دعاء بل اسم للدعاء ، فمعناه : « اللّهم استبحب » ، « منه أيّده اللّه تعالى » . ( 12 ) - إنّ « المحقّق » في المعتبر قائل بحرمة التأمين وحكم ببطلان الصلاة بها واستدّل له بدلائل ابتداء ثمّ بحث عن دلائل الكراهيّة والحرمة ويقول في الختام : « الأولى أن يقال : لم يثبت شرعيّتها فالأولى الامتناع من النطق بها » ، المعتبر : 177 .