الشيخ البهائي العاملي
160
الإثنا عشريات الخمس
ويقصد المأموم بأولي التسليمتين الردّ على الإمام ، لأنّه قد حيّاه ولم يجب لعدم قصده محض التحيّة « 1 » ، والصدوق « 2 » على أنّ المأموم يردّ على الإمام بتسليمه ثم يسلّم عن جنبيه بتسليمتين وقدّم الردّ لأنّه حقّ آدمي مضيّق « 3 » . ويقصد المنفرد ما يقصد الإمام سوى الأخيرين .
--> ( 1 ) - تعليل عدم وجوب الردّ بعدم قصد الإمام محض التحيّة مذكور في كلام علمائنا - قدّس اللّه أرواحهم - وهو يعطي أنّ من سلّم على شخص بقصد التحيّة مع أمر آخر لم يجب الردّ عليه وفيه ما فيه ، فإنّ آية : إِذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ 1 مطلقة والتقييد بعدم ضمّ غير التحيّة إليها لا دليل عليه ، « منه زيد عمره » . ( 1 ) النساء : 86 . ( 2 ) - المقنع : 29 . ( 3 ) - يجوز قراءة مضيّق على صيغة اسم المفعول فيكون مرفوعا على أنّه صفة حقّ وعلى صيغة اسم الفاعل فيكون مجرورا على أنّه وصف آدمي ، « منه دام ظلّه العالي » .