الشيخ البهائي العاملي
141
الإثنا عشريات الخمس
العاشر : النهوض بعد ثاني الرفعين ، أو التشهّد إلى الأخرى . الحادي عشر : الجلوس للتشهّد والتسليم مطمئنا بقدرهما . الثاني عشر : الاستقرار من غير تمايل ولا تعال ولا تسافل ، فتبطل في العاصفة المحرّكة ، وعلى ما يربو أو يتلبد لغير ضرورة . أمّا في السفينة السائرة فصحّحها بعضهم مطلقا « 1 » لصحاح ابن سنان وابن عمار وجميل ، وحسنة حمّاد « 2 » ، وقيّد بعضهم بالضرورة « 3 » وبه أخبار غير نقيّة « 4 » لكنّه
--> ( 1 ) - منهم الصدوق في الهداية ( الجوامع الفقهيّة ) : 52 ، وابن حمزة في الوسيلة ( الجوامع الفقهيّة ) 671 ، والعلّامة في القواعد : 1 / 253 ، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد : 2 / 63 . ( 2 ) - [ صحيحة ابن سنان ] وهي ما رواه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن صلاة الفريضة في السفينة وهو يجد الأرض يخرج إليها غير أنّه يخاف السبع واللصوص ويكون معه قوم لا يجتمع رأيهم على الخروج ولا يطيعونه . . . » ، وفي آخر الرواية أنّه عليه السّلام قال : « لا عليه أن لا يخرج فإنّ أبي سأله عن مثل هذه المسألة رجل فقال أترغب عن صلاة نوح » 1 . وأمّا صحيحة ابن عمّار فهي ما رواه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام « أنّه سأله عن الصلاة في السفينة فقال : تستقبل القبلة بوجهك ثمّ تصلّي كيف دارت ، تصلّي قائما فإن لم تستطع فصلّ جالسا . . . » 2 وأمّا صحيحة جميل فهي ما رواه « أنّه قال لأبي عبد اللّه عليه السّلام : تكون السفينة قريبة من الجدّ فأخرج واصلّي ؟ قال : صلّ فيها أما ترضى بصلاة نوح عليه السّلام » 3 . وأمّا حسنة حمّاد ، فهي ما رواه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام « أنّه سئل عن الصلاة في السفينة فقال : يستقبل القبلة فإذا دارت واستطاع أن يتوجّه إلى القبلة فليفعل وإلّا فليصلّ حيث توجّهت به . . . » الحديث ، « منه زيد عمره » 4 . ( 1 ) التهذيب : 3 / 295 ح 893 . ( 2 ) التهذيب : 3 / 295 ح 895 . ( 3 ) الفقيه : 1 / 91 ح 1323 ، وبتفاوت يسير في التهذيب : 3 / 295 ح 894 . ( 4 ) الكافي : 3 / 441 ح 2 والتهذيب 3 / 297 ح 903 . ( 3 ) - منهم أبو الصلاح في الكافي في الفقه : 147 ، وابن إدريس في السرائر : 75 ، والشهيد الأوّل في الذكرى : 3 / 191 . ( 4 ) - منها : الكافي : 3 / 441 ح 1 ، وعنه في التهذيب : 3 / 170 ح 374 ، ومنها التهذيب : 3 / 170 ح 375 .