الشيخ البهائي العاملي

142

الإثنا عشريات الخمس

قريب ، فإن في غير الثالثة ما يشعر بالضرورة وهي غير صريحة في وقت السير . وأمّا على الدابّة السائرة فقد أجمعوا على المنع إلّا لضرورة ، وفي الواقفة المأمونة الحركة بالربط أو التعليم اختيارا احتمال .