الشيخ البهائي العاملي

138

الإثنا عشريات الخمس

لسقط « 1 » ، وجوّز أبو الصلاح الاعتماد على المجاور من الأبنية « 2 » وصحيحة عليّ بن جعفر « 3 » وموثّقة ابن بكير « 4 » تشهّدان له ، وحملتا على استناد وإتكّاء لا اعتماد معه . الرابع : الهويّ للركوع غير قاصد به غيره كتناول شيء فيرجع إلى الانتصاف ويركع ، إلّا إذا بلغ حدّ الراكع فيحتمل حينئذ الرجوع والبطلان وجعله ركوعا ، وقطع في الذكرى « 5 » بالأوّل . الخامس : الركوع وهو ركن في كل ركعة ، وحدّه في مستوي الخلقة محاذاة كفيّه ركبتيه منحنيا « 6 » غير منخنس وغيره يحال عليه ، وتجب فيه الطمأنينة بقدر واجب الذكر ، فلو هوى قبلها سهوا ولمّا يسجد احتمل

--> ( 1 ) - الأصل في ذلك صحيحة ابن سنان عن الصادق عليه السّلام « قال : لا تمسك بخمرك وأنت تصلّي لا تستند إلى جدار إلّا أن تكون مريضا » 1 . والخمر بالخاء المعجمة والميم المفتوحتين ماواراك من شجر ونحوه ، وأبو الصلاح حمل النهي في هذه الرواية على الكراهيّة ، « منه مد ظلّه البهى » . ( 1 ) التهذيب ، 3 / 176 ح 394 . ( 2 ) - الكافي في الفقه : 125 . ( 3 ) - عن أخيه موسى الكاظم عليه السّلام « قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يستند إلى حائط المسجد وهو يصلّي ، أو يضع يده على الحائط وهو قائم من غير مرض ولا علّة ؟ فقال : لا بأس . وعن الرجل يكون في صلاة فريضة فيقوم من الركعتين الأولتين هل يصلح له أن يتناول جانب المسجد فينهض ليستعين به على القيام من غير ضعف ولا علّة ؟ فقال : لا بأس به . » 1 « منه زيد عمره » . ( 1 ) الفقيه : 1 / 237 ح 1045 ، والتهذيب : 2 / 326 ح 1339 ، ومسائل عليّ بن جعفر : 235 ح 547 ، بتمامه وصدر الحديث أيضا : 164 ح 263 ، وقرب الإسناد : 204 ح 792 . ولفظة « به » في « فقال : لا بأس به » لم يوجد إلّا في الفقيه . ( 4 ) - التهذيب ، 2 / 327 ح 1341 . ( 5 ) - الذكرى ، 197 . ( 6 ) - لتحقّق حقيقة الركوع بالإنحناء الخاصّ وأمّا الطمأنينة خارجة عن حقيقته كذكر ، « منه زيد عمره » .