الشيخ البهائي العاملي

139

الإثنا عشريات الخمس

الاستمرار « 1 » ، لإستلزام تداركها زيادة الركن والعود لعدم وقوع الركن على وجهه . السادس : رفع الرأس منه « 2 » مطمئنّا بعده بما يزيد على السكون الضروري بين المختلفتين ولو يسيرا ، وليست ركنا خلافا للخلاف « 3 » . السابع : الهويّ لكلّ من السجدتين غير قاصد به غيرها فيرجع إلّا إذا بلغ حدّ الساجد فتقوم الاحتمالات الثلاثة ، واقتصر في الذكرى هنا على الثاني « 4 » مع قطعه هناك بالأوّل . الثامن : السجود ، ويتحقّق بوضع مجموع الأعضاء السبعة على الأرض غير متفاوتة المحال بأزيد من لبنة ، ولو ترك وضع البعض سهوا كفى عنه وضع الجبهة من غير عكس ولا بعد في إجزاء بعض الأجزاء عن الكل في بعض الحالآت ، فلو جعل الركن كلا السجدتين أو ما أقامه الشارع مقامهما كالواحدة حال نسيان الأخرى لم يكن بعيدا ، وتجب الطمأنينة فيه « 5 » كالركوع ووضع الجبهة على الأرض أو غير المستحيل من أجزائها أو نباتها غير مأكول ولا « 6 » ملبوس عادة ، وقد أشعرت صحيحة ابن محبوب « 7 » بجواز السجود على الجصّ ولا أعلم بها عاملا ، ونطقت

--> ( 1 ) - فرض المسألة أنّه قصد يهويه الركوع فلمّا أنهى على حدّه نسي الطمأنينة فهوى للسجود أمّا لو كان هويه للسجود أو لغير الركوع قبل الإنهاء على حدّه فإنّه يرجع متناقص الإنهاء إلى الحدّ الذي هوى عنه للسجود ثمّ يهوي بقصد الركوع ، « منه زيد عمره » . ( 2 ) - « منه » ليس في « ج » . ( 3 ) - الخلاف : 1 / 348 مسألة 98 . ( 4 ) - الذكرى : 201 . ( 5 ) - « فيه » ليس في « و » . ( 6 ) - في بعض النسخ : « أو » بدل « ولا » . ( 7 ) - وهي ما رواه مشايخنا المحمّدون الثلاثة - قدّس اللّه أرواحهم - « عن الحسن بن محبوب أنّه سأل أبا الحسن عليه السّلام عن الجصّ يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ثم يجصّص به المسجد أيسجد عليه ؟ فكتب إليه بخطّه عليه السّلام : إنّ النار والماء قد طهّراه » 1 . -