الشيخ البهائي العاملي

132

الإثنا عشريات الخمس

البعيد ، كما اشتهر بين المتأخّرين « 1 » ، وقد حققّنا معنى الجهة في رسالة مفردة ، والشيخان « 2 » وجمهور القدماء « 3 » على أنّ الكعبة قبلة من في المسجد وهو قبلة من في الحرم وهو قبلة من خرج عنه ، وقد نقل الشيخ إجماع الفرقة على ذلك « 4 » ودلّت عليه بعض الأخبار « 5 » ، والقول به قريب ، وما أورده عليه المتأخّرون « 6 » مدفوع . ويجوز التعويل على قواعد علم الهيئة وفاقا لشيخنا في الذكرى « 7 » ، وأكثر العلامات الدائرة على ألسنة الفقهاء مأخوذة منها كما قاله رحمه اللّه : « وقد حكم بأنّها تفيد

--> - وقال شيخنا الشهيد الثاني - طاب ثراه - « إنّ الجهة هي القدر الذي يجوز على كلّ بعض منه كون الكعبة فيه ويقطع بعدم خروجها عنه لأمارة تجويز التعويل عليها شرعا » 5 وفائدة قيد الأمارة خروج الجهات الأربع للمتحيّر » هذا كلامه أعلى اللّه مقامه . والذي أوردته في الرسالة التي أشرت إليها هو : أن جهة القبلة أعظم سمت يشمل على الكعبة قطعا أو ظنّا بحيث يتساوى أجزاؤه في احتمال الاشتمال من غير ترجيح وقيد « الأعظم » لإخراج بعض الجهة ولا يخفى أنّه لا يرد عليه ما يرد على تعريفى الشيخين من الانتقاض طردا أو عكسا ، أمّا الطرد فبالسمت الذي وقوع الكعبة في بعض أجزائه أرجح مع إشتراك كلّها في الرجحان فإنّ الجهة بعضه أعني الأرجح إذ لا يجوز الخروج عنها إلى الأجزاء المرجوحة وهي لا تردّ عليها لعدم تساويها في الاحتمال بل الأقرب إلى الأرجح أرجح وأمّا العكس فبالسمت الذي حصل لنا الظنّ بعدم خروج الكعبة عنه ولم يحصل لنا القطع لذلك ، « منه دام ظلّه » . ( 1 ) التذكرة : 3 / 7 . ( 2 ) الذكرى : 3 / 160 . ( 3 ) جامع المقاصد : 2 / 48 . ( 4 ) جامع المقاصد : 2 / 49 . ( 5 ) مسالك الأفهام : 1 / 151 . ( 1 ) - منهم الشهيد الأوّل في الذكرى : 3 / 158 ، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام : 1 / 151 ، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد : 2 / 48 . ( 2 ) - الشيخ المفيد في المقنعة : 14 ، والشيخ الطوسي في المبسوط : 1 / 77 . ( 3 ) - منهم : سلّار في المراسم : 60 ، وابن البرّاج في المهذّب : 1 / 84 ، وابن زهرة في الوسيلة : 85 ، وفي الغنية ( الجوامع الفقهيّة ) : 556 . ( 4 ) - الخلاف : 1 / 295 مسألة 41 . ( 5 ) - الفقيه : 1 / 177 ح 841 ، والتهذيب : 2 / 44 ح 140 و 139 . ( 6 ) - العلّامة في مختلف الشيعة 2 / 80 ، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد 2 / 48 . ( 7 ) - الذكرى : 3 / 163 .