الشيخ البهائي العاملي
116
الإثنا عشريات الخمس
محمولة على من أدرك الإمام راكعا فكبّر للإفتتاح والركوع معا « 1 » ، وهي جزء من الصلاة وفاقا لشيخنا في البيان « 2 » وسائر المتأخّرين « 3 » وقال المرتضى - رضي اللّه عنه - : « إنّه لم يجد لأصحابنا نصّا على جزءيّتها » « 4 » ، والإجماع على الركنيّة لا يستلزم الجزئيّة كالنيّة ، والإستدلال « 5 » على خروجها عنها بعدم الدخول فيها قبل الفراغ « 6 » منها محل كلام « 7 » ، لجواز كون آخرها كاشفا عن الدخول بأوّلها « 8 » . ويجب النطق بها على الوجه المنقول قاطعا همزتي « الجلالة » و « أكبر » مقارنا بها
--> ( 1 ) - الشيخ نقل في الخلاف 1 الإجماع على إجزاء التكبيرة الواحدة بقصد الإفتتاح وتكبير الركوع معا للمأموم المسبوق ورواية معاوية بن شريح 2 ناطقة به . ( 1 ) الخلاف : 1 / 314 . ( 2 ) معاوية بن شريح عن أبيه « قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : إذا جاء الرجل مبادرا والإمام راكع أجزأته تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة والركوع » ، الفقيه : 1 / 265 ح 124 ، والتهذيب : 3 / 45 ح 157 . ( 2 ) - التخصيص بالبيان نكتة وهي : أنّ فيه إيماء إلى وقوع التردّد في جزئيّتها لأنّه قال : وهي جزء 1 على الأصحّ وأمّا في غير البيان فلا إشعار بوقوع التردّد أصلا ، « منه » . ( 1 ) البيان : 156 . ( 3 ) - منهم : المحقّق الكركي في جامع المقاصد : 2 / 234 ، والسيّد محمّد العاملي في مدارك الأحكام : 3 / 318 . ( 4 ) - لكنّه - رضي اللّه عنه - قائل بالجزئيّة ، 1 « منه أيّده اللّه تعالى » . ( 1 ) الناصريات ( الجوامع الفقهيّة ) : 195 ، المسألة 82 . ( 5 ) - وذكر هذا الإستدلال السيّد المرتضى 1 - رضي اللّه عنه - وأجاب عنه بما ذكرناه « منه دام بقاؤه » ( 1 ) الناصريات ( الجوامع الفقهيّة ) : 196 . ( 6 ) - ولهذا حكموا بأنّ المتيمّم إذا وجد الماء في أثناء تكبيرة الإفتتاح انتقض تيمّمه لعدم دخول في الصلاة قبل إكمالها ، « منه » . ( 7 ) - فانّه كثير من علمائنا قائلون بخروجها عن الصلاة مع إتّفاقهم على أنّها ركن ، « منه » . ( 8 ) - لأنّ تكبيرة الإحرام هو المجموع المركّب من الحروف الثمانية المقارن لنيّة الصلاة فإذا تلفّظ المصلّى براء « أكبر » كشف ذلك عن دخوله في الصّلاة بالتلفّظ بهمزة « اللّه » ، « منه دام ظلّه » .