علي أكبر السيفي المازندراني
412
دليل تحرير الوسيلة ( المواريث )
( مسألة 11 ) : لو اجتمع الخؤولة من قبل الأبوين أو الأب مع العمومة والخؤولة من قبل الامّ ، فالثلث للخؤولة ، وسدس هذا الثلث مع الانفراد وثلثه مع التعدّد للخؤولة من قبل الامّ بالسويّة مطلقاً ، والباقي من الثلث للخؤولة من قبل الأبوين أو الأب يقسّم بالسويّة مطلقاً ، والثلثان من التركة للعمومة من قبل الامّ ، ومع التعدّد والاختلاف يحتاط بالتصالح ( 1 ) .
--> ( 1 ) . رياض المسائل 563 : 12 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 68 : 26 69 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبواب موجبات الإرث ، الباب 2 ، الحديث 1 و 3 . .