علي أكبر السيفي المازندراني
413
دليل تحرير الوسيلة ( المواريث )
( مسألة 12 ) : لو اجتمع الأصناف الأربعة فالثلث للخؤولة ، وسدس هذا الثلث مع الاتّحاد وثلثه مع التعدّد ، للخؤولة من قبل الامّ بالسويّة مطلقاً ، والباقي من هذا الثلث للخؤولة من قبل الأبوين أو الأب بالسويّة أيضاً . والسدس من ثلثي التركة مع الاتّحاد ، والثلث مع التعدّد ، للعمومة من قِبَل الامّ ، ومع الاختلاف يحتاط بالتصالح ، والباقي من الثلثين للعمومة من قبل الأب أو الأبوين للذكر ضعف الأنثى مع التعدّد والاختلاف ( 1 ) .