علي أكبر السيفي المازندراني

411

دليل تحرير الوسيلة ( المواريث )

( مسألة 10 ) : لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو الأب مع الخؤولة كذلك والخؤولة من قبل الامّ ، فالثلث للخؤولة مطلقاً ، والسدس من الثلث مع الاتّحاد ، والثلث منه مع التعدّد ، للُامّي منهم يقسّم بينهم بالسويّة مطلقاً ، وبقيّته للخؤولة من الأب أو الأبوين بالسويّة مطلقاً ، والثلثان من التركة للعمومة ، ومع التعدّد والاختلاف لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الانْثَيَيْنِ ( 1 ) .

--> ( 1 ) . راجع : الخلاف 16 : 4 ، المسألة 6 ؛ كشف اللثام 451 : 9 . .