عبد الرحمن السهيلي

31

الروض الأنف في شرح السيرة النبوية

--> ( 1 ) يقال : أحرم الرجل إذا عقد الإحرام ، وأحرم : إذا دخل في الشهر الحرام ، وإن كان حلالا . ( 2 ) لا يصلح هذا القول ، فالخطاب للانسان ، بدليل قوله سبحانه ( ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيها جِثِيًّا ) .