السيد محمد باقر الصدر ( مترجم : رضا اسلامى )

65

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى )

عليه وقت الفريضة ، و لديه ماء ، فيريق الماء ، و يعجّز نفسه عن الصلاة مع الوضوء ، و هذا لا يجوز عقلا ؛ لأنّه معصية . الثانية : أن يقع [ التسبيب ] قبل فعليّة الوجوب ، كما لو أراق الماء في المثال [ المذكور ] قبل دخول الوقت ، و هذا يجوز ؛ لأنّه بإراقة الماء يجعل نفسه عاجزا عن الواجب [ أي الصلاة مع الوضوء ] عند تحقّق ظرف الوجوب ، و حيث إنّ الوجوب مشروط بالقدرة فلا يحدث الوجوب في حقّه [ أي في حقّ ذاك الإنسان العاجز ] ، و لا محذور في أن يسبّب المكلّف إلى أن لا يحدث الوجوب في حقّه ، و إنّما المحذور في أن لا يمتثله بعد أن يحدث .