السيد محمد باقر الصدر ( مترجم : رضا اسلامى )

56

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى )

من حين صدوره ؛ إذا وقعت الإجازة بعده ، فهذا شرط للحكم [ بالصحة و النفوذ وضعا ] ، و لكنّه متأخّر عنه [ أي عن الحكم ] زمانا . و قد وقع البحث أصوليّا في إمكان ذلك [ أي تأخّر الشرط عن الحكم أو الواجب زمانا ] و استحالته ؛ إذ قد يقال بالاستحالة ؛ لأنّ الشرط [ و القيد ] بالنسبة إلى المشروط [ و المقيّد ] بمثابة العلّة بالنسبة إلى المعلول ، و لا يعقل أن تكون العلة متأخّرة زمانا عن معلولها . و قد يقال بالإمكان ، [ حيث إنّ برهان القائلين بالاستحالة غير تامّ ] و يردّ على هذا البرهان ، أمّا بالنسبة إلى الشرط المتأخّر للواجب فبأنّ القيود الشرعيّة للواجب لا يتوقّف عليها وجود ذات الواجب ، [ و قلنا : إنّ القيد ليس علّة للمقيّد أي لذات الواجب ] و إنّما تنشأ قيديّتها من تحصيص