السيد محمد باقر الصدر ( مترجم : رضا اسلامى )
55
دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى )
الطهارة المقارنة للصلاة ] ، و يسمّى الأوّل بالشرط المقارن ، و الثاني بالشرط المتقدّم ، [ و القيد المتقدم للحكم من قبيل هلال شهر رمضان الذي هو قيد لوجوب الصيام ، مع أنّ هذا الوجوب يبدأ عند طلوع الفجر ، و القيد المقارن للحكم من قبيل الزوال بالنسبة إلى الصلاة ] ، و لكن قد يدّعى أحيانا شرطيته للحكم أو للواجب ، و يكون متأخّرا زمانا عن ذلك الحكم ، أو الواجب . و مثاله : ما يقال من أنّ غسل المستحاضة [ الكبرى ] في ليلة الأحد شرط في صحّة صوم نهار السبت ، فهذا شرط للواجب ، و لكنّه متأخّر عنه [ أي عن الواجب ] زمانا . و مثال آخر : ما يقال من أنّ عقد الفضوليّ [ بناء على القول بالكشف ] ينفذ