السيد محمد باقر الصدر ( مترجم : رضا اسلامى )

42

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى )

أحكام القيود المتنوّعة لا شكّ في أنّ الواجبات تشتمل على نوعين من القيود : أحدهما : قيود يلزم على المكلّف تحصيلها ، بمعنى أنّه لو لم يحصّلها لاعتبر عاصيا ؛ للأمر بذلك الواجب ، كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة . و الآخر : القيود التي لا يلزم على المكلّف تحصيلها ، بمعنى أنّه لو لم يأت بها المكلّف و بالتالي لم يأت بالواجب لا يعتبر عاصيا ، كالاستطاعة بالنسبة إلى الحجّ . و القضيّة التي نبحثها هي محاولة التعرّف على الفرق بين هذين النوعين من القيود ، و ما هو الضابط في كون القيد ممّا يلزم [ على المكلّف ] تحصيله ، أو لا ؟ . و الصحيح أنّ الضابط في ذلك : أنّ كلّ ما كان قيدا لنفس الوجوب