السيد محمد باقر الصدر ( مترجم : رضا اسلامى )

41

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى )

تحصيص الواجب به ، و ثانيا : أنّ الأمر يتعلّق بذات الواجب ، و التقيّد بذلك القيد ، و ثالثا : أنّ نسبة القيد إلى التقيّد نسبة العلّة إلى المعلول ، و ليس كذلك نسبته [ أي نسبة القيد ] إلى ذات الواجب . و قد يؤخذ شيء قيدا للوجوب و للواجب معا ، كشهر رمضان الذي هو قيد لوجوب الصيام ، فلا وجوب للصيام بدون رمضان ، و هو أيضا قيد للصيام الواجب ، بمعنى أنّ الصوم المأمور به هو الحصّة الواقعة في ذلك الشهر خاصّة ، و بموجب كون الشهر قيدا للوجوب فالوجوب تابع لوجود هذا القيد ، و بموجب كونه قيدا للواجب يكون الوجوب متعلّقا بالمقيّد به ، أي أنّ الأمر متعلّق بذات الصوم ، و بتقيّده بأن يكون في شهر رمضان .