السيد محمد باقر الصدر ( مترجم : رضا اسلامى )
40
دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى )
بها . و حينما نحلّل الحصّة الاولى نجد أنّها تشتمل على صلاة ، و على تقيّد بالطهارة ، فالأمر بها [ أي بالحصّة الأولى ] أمر بالصلاة و بالتقيّد ، و من هنا نعرف أنّ معنى أخذ الشارع شيئا قيدا في الواجب تحصيص الواجب به ، و [ أنّ معناه ] الأمر به [ أي بالواجب ] بما هو مقيّد بذلك القيد . و في المثال السابق : حينما نلاحظ الطهارة مع ذات الصلاة [ أي نلاحظ القيد مع المقيّد ] لا نجد أنّ إحداهما علّة للاخرى ، أو جزء العلّة لها ، و لكن حينما نلاحظ الطهارة مع تقيّد الصلاة بها نجد أنّ الطهارة علّة لهذا التقيّد ؛ إذ لولاها لما وجدت الصلاة مقيّدة ، و مقترنة بالطهارة . و من ذلك نستخلص : أنّ أخذ الشارع قيدا في الواجب يعني أوّلا :