السيد محمد باقر الصدر ( مترجم : رضا اسلامى )
26
دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى )
ناشئ من داعي البعث و التحريك [ ، أو داعي الزجر و التنفير ] ، فمن الواضح أنّ القدرة على مورده [ أي مورد الاعتبار بهذا المعنى ] تعتبر شرطا فيه ؛ لأنّ داعي تحريك العاجز يستحيل أن ينقدح في نفس العاقل الملتفت . و حيث إنّ الاعتبار الذي يكشف عنه الخطاب الشرعيّ هو الاعتبار بهذا الداعي [ اى بداعي البعث و التحريك ] ، كما يقتضيه الظهور التصديقيّ السياقي للخطاب [ ، و مضيّ البحث عنه في بيان معنى صيغة الأمر ] ، فلا بدّ من اختصاصه [ أي اختصاص الاعتبار ] به حال القدرة ، و يستحيل تعلّقه [ أي تعلّق الاعتبار ] به غير المقدور .