السيد محمد باقر الصدر ( مترجم : رضا اسلامى )
60
دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى )
حجيّة القطع للقطع كاشفيّة بذاته عن الخارج . و له أيضا - نتيجة لهذه الكاشفيّة - محركيّة نحو ما يوافق الغرض الشخصي للقاطع إذا انكشف له بالقطع [ أي إذا انكشف الغرض للقاطع بسبب القطع ] ، فالعطشان إذا قطع بوجود الماء خلفه تحرّك نحو تلك الجهة طلبا للماء . و للقطع [ لا مطلقا بل للقطع بالتكليف ] إضافة إلى « الكاشفيّة » و « المحركيّة » المذكورتين خصوصيّة ثالثة و هي « الحجّيّة » بمعنى أنّ القطع بالتكليف ينجّز ذلك التكليف ، أي يجعله [ أي القطع يجعل ذلك التكليف ]