السيد محمد باقر الصدر ( مترجم : رضا اسلامى )
46
دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى )
و إن شذّ عنهم البعض ] ، و في هذه الحالة يسمّى ذلك الدليل بالأمارة ، و يسمّى الحكم الظاهريّ بالحجيّة ، فيقال : إنّ الشارع جعل الحجّيّة للأمارة [ و من مصاديق الحكم الظاهري التعبّد بهذا الوجوب الذي أدّت إليه الأمارة ، أو تلك الحرمة التي أدّت إليها الأمارة ] . و القسم الآخر : الحكم الظاهريّ الذي اخذ فيه به عين الاعتبار [ أي به نظر الاعتبار ] نوع الحكم [ الواقعي ] المشكوك ، سواء لم يؤخذ أيّ كشف معيّن به عين الاعتبار في مقام جعله [ أي جعل ذلك الحكم الظاهري ] ، أو اخذ و لكن لا بنحو يكون هو [ أي الكشف ] الملاك التامّ ، بل منضمّا إلى نوع الحكم المشكوك . و مثال الحالة الاولى : أصالة الحلّ ، فإنّ الملحوظ فيها كون الحكم [ الواقعي ]