السيد محمد باقر الصدر ( مترجم : رضا اسلامى )

45

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى )

الأمارات و الاصول و الأحكام الظاهرية تصنّف عادة إلى قسمين : أحدهما : الحكم الظاهريّ المرتبط بكشف دليل ظنّي معيّن على نحو يكون كشف ذلك الدليل هو الملاك التامّ لجعله [ أي لجعل ذلك الحكم الظاهري الذي هو عبارة عن حجيّة ذلك الدليل ] ، كالحكم الظاهريّ بوجوب تصديق خبر الثقة و العمل على طبقه ، سواء كان ذلك الدليل الظنّيّ مفيدا للظنّ الفعليّ دائما أو غالبا و في حالات كثيرة [ و هذا يعني أنّ الملاك في حجيّة خبر الثقة مثلا الكشف النوعي حيث إنّه يعتبر كاشفا لدى النوع العامّ من الناس و مفيدا للظنّ الفعلي لهم