السيد محمد باقر الصدر ( مترجم : رضا اسلامى )

37

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى )

[ أي لكن تلك المبادئ في الاستحباب و الكراهة ] أضعف درجة [ من مبادئ الوجوب و الحرمة ] بنحو يسمح المولى معها به ترك المستحبّ و بارتكاب المكروه . و أمّا الإباحة فهي بمعنيين : أحدهما : الإباحة بالمعنى الأخصّ التي تعتبر نوعا خامسا من الأحكام التكليفيّة ، و هي تعبّر عن مساواة الفعل و الترك في نظر المولى . و الآخر : الإباحة بالمعنى الأعمّ ، و قد يطلق عليها اسم الترخيص - في مقابل الوجوب و الحرمة - فتشمل المستحبّات و المكروهات مضافا إلى المباحات بالمعنى الأخصّ ؛ لاشتراكها جميعا في عدم الإلزام . و الإباحة [ بالمعنيين ] قد تنشأ عن خلوّ الفعل المباح من أيّ ملاك يدعو إلى الإلزام فعلا أو تركا ، و قد تنشأ عن وجود ملاك في أن يكون المكلّف مطلق العنان ، و ملاكها على الأوّل « لا اقتضائي » و على الثاني « اقتضائي » .