السيد محمد باقر الصدر ( مترجم : رضا اسلامى )

401

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى )

و يسمى تقديم الخاصّ على العامّ « تخصيصا للعامّ إذا كان عمومه ثابتا بأداة من أدوات العموم ، و [ يسمّى ] « تقييدا » له إذا كان عمومه ثابتا بالإطلاق و عدم ذكر القيد . و يسمّى الخاصّ في الحالة الأولى « مخصّصا و في الحالة الثانية « مقيّدا » . و على هذا الأساس يتّبع الفقيه في الاستنباط قاعدة عامّة ، و هي الأخذ بالمخصّص و المقيّد و تقديمهما على العامّ و المطلق . إلّا أنّ العامّ و المطلق يظلّ حجّة في غير ما خرج بالتخصيص و التقييد . إذ لا يجوز رفع اليد عن الحجّة [ و هو العام ] إلّا به مقدار ما تقوم الحجّة الأقوى [ و هو الخاص ] على الخلاف ،