السيد محمد باقر الصدر ( مترجم : رضا اسلامى )

402

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى )

لا أكثر . [ و اذ لا تعارض بينهما الا في المقدار الخاص ] 4 - و قد يكون أحد الكلامين دالا على ثبوت حكم لموضوع ، و الكلام الآخر ينفي ذلك [ الحكم ] في حالة معينة بنفي ذلك الموضوع [ اي بنفي موضوع الحكم الاول لا بنفى الحكم مباشرة كما في التخصيص و التقييد ] . و مثاله أن يقال في كلام : « يجب الحجّ على المستطيع » و يقال في كلام آخر : « المدين ليس مستطيعا » فالكلام الأوّل يوجب الحجّ على موضوع محدّد و هو « المستطيع »

--> ( 1 ) . توهم آن است كه موضوع دليل اول عام است و مدين و غير مدين را شامل است . و موضوع دليل دوم خاص است . پس دليل اوّل نسبت به مستطيع مدين مىگويد حج واجب است ، امّا به مقتضاى دليل دوم حج واجب نيست . اين توهم با اندك تأملى زايل مىشود . چون استطاعت ، اصطلاح شرعى است و در تفسير آن بايد به شارع مراجعه كرد .