السيد محمد باقر الصدر ( مترجم : رضا اسلامى )
348
دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى )
التكليف ] . و يسمّى هذا الوجوب أصالة الاحتياط أو أصالة الاشتغال أي اشتغال ذمّة الإنسان بالتكليف المحتمل . و نخرج عن هذا الأصل حين نعرف أنّ الشارع يرضى به ترك الاحتياط . و هكذا تكون « أصالة الاحتياط » هي القاعدة العمليّة الأساسيّة . و يخالف في ذلك [ اي في ان الاصل الاوّلى عند احتمال التكليف هو اصالة الاحتياط ] كثير من الأصوليّين إيمانا منهم بأنّ الأصل في المكلّف أن لا يكون مسئولا عن التكاليف المشكوكة و لو احتمل أهميّتها بدرجة كبيرة [ اي و لو كان ظانّا بالتكليف ] . و يرى هؤلاء الأعلام أنّ العقل هو الذي يحكم بنفي المسئوليّة ،