السيد محمد باقر الصدر ( مترجم : رضا اسلامى )

327

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى )

و يمكن الاعتراض على ذلك [ اي القول بالوجوب الشرعي الغيرى للمقدمة ] بأنّ حكم الشارع بوجوب المقدّمة في هذه الحالة [ اي حالة وجوب ذي المقدّمة ] لا فائدة فيه و لا موجب له . لأنّه [ - الشارع ] إن أراد به [ اي بوجوب المقدمة ] إلزام المكلّف بالمقدّمة ، فهذا حاصل بدون حاجة إلى حكمه بوجوبها . إذ بعد أن وجب الفعل المتوقّف عليها [ اي على المقدمة ] يدرك العقل مسئوليّة المكلّف من هذه الناحية [ اي من ناحية المقدمة ] . و إن أراد الشارع بذلك [ اي بوجوب المقدمة ] مطلبا آخر دعاه [ اي دعا هذا المطلب الشارع ] إلى الحكم بوجوب المقدّمة فلا نتعقّله [ مع الالتفات الى انهم لا يقولون به ثواب مستقل لاتيان المقدمة و لا بعقاب مستقل لترك المقدمة ] .