السيد محمد باقر الصدر ( مترجم : رضا اسلامى )
299
دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى )
عن العمليّة : إنّها وضوء . و يقال عنها في نفس الوقت : إنّها غصب و تصرّف في مال الغير بدون إذنه . و كلّ من الوصفين يسمّى « عنوانا » . و لأجل ذلك تعتبر العمليّة في هذا المثال واحدة ذاتا و وجودا و متعدّدة وصفا و عنوانا . و في هذه النقطة قولان للاصوليين : أحدهما : أنّ هذه العمليّة ما دامت متعدّدة بالوصف و العنوان تلحق بالفعلين المتعدّدين [ نظرا الى ان العنوان متعلّق الحكم فاذا تعدّد العنوان تعدد المتعلق و لا يلزم اجتماع الضدين في محل واحد ] . فكما يمكن أن يتّصف دفع الزكاة للفقير بالوجوب و شرب الماء النجس بالحرمة ، كذلك يمكن أن يكون أحد وصفي